الشيخ حسين آل عصفور
228
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
بن سعد كما في التهذيب وغيرهما من الأخبار ، كخبر سماعة حيث قال في الأوّل « عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجوار ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم ولد وما ترى في بيعهنّ فقال : إن كان لهم ولي . ، وساق الحديث إلى أن قال : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية أيضا فيتّخذها أم ولد قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم » . وفي الثانية « إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّا من إخراجه إلَّا أن يكون ذلك أمر السلطان » . وفي الثالث « إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلَّه فلا بأس به » ، وتقدّم غير مرّة « إذا كان مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس » كما هو مضمون صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . * ( و ) * لا يكتفى هنا بمجرد العدالة من غير معرفة بعد أن جعل ذلك الفقيه عليهم حاكما كما في مقبولة ابن حنظلة وغيرها . نعم * ( إن فقد الحاكم ) * أو لم يتمكَّن من تلك الولاية لبعده أو لكف يده * ( ف ) * الولي * ( من يوثق به من ) * آحاد * ( المؤمنين ) * العدول عند الشارع وجوب * ( كفاية وفاقا للأكثر ) * من علمائنا * ( لما فيه من المعاونة على البرّ والتقوى ) * امتثالا لقوله تعالى * ( « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » ) * * ( ولأنّه من المعروف والمصالح الحسبية ) * التي أمر بها الشارع فيستفاد دلائل الإذن فيها من عموم دلائل الأمر بالمعروف * ( ولقوله تعالى * ( « والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ) * خرج منه المجمع عليه ) * منعا * ( فيبقى الباقي في العموم ، ويؤيّده بعض النصوص ) * المتقدمة كخبر سماعة حيث قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلَّه . وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري حيث قال فيها في أثنائها « فإذا كان لأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل