الشيخ حسين آل عصفور

222

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ف * ( - لو كان له على الميّت دين جاز له أن يستوفيه ) * لنفسه فيما بينه وبين اللَّه * ( ممّا ) * كان * ( في يده ) * ولو سرّا من الورثة * ( من غير إذن حاكم ) * شرعي إذا لم يكن غائبا ولا ظالما * ( لأنّه قائم مقام الموصي في ذلك ) * كما سمعت * ( ولأنه بقضاء الدين محسن ) * ولو عادت لنفسه لأنّ فيها تخليص ذمّته واللَّه يقول في كتابه : * ( * ( « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ) * ) * فله أن يحلف لو كتم ذلك . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة إنّما * ( يجوز له ذلك إذا لم يكن له بيّنة ) * يثبت بها حقّه لأنّها بدون ذلك خيانة فيما هو أمين عليه . وقد تقدّم في مقاصة الدين بيان الخلاف في الوصي سيّما في الوديعة * ( فإن استند ) * المانع * ( إلى الموثق ) * الوارد في خصوص الوصي الظاهر الجلي وهو ما رواه بريد العجلي عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : إن رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي قرابة له ففعل فلما هلك الرجل إن شاء الوصي أن يدعي أنّ له قبله أكرار حنطة ؟ قال : إن أقام البيّنة وإلَّا فلا شيء له ، قال : قلت له : أيحل أن يأخذ ممّا في يده شيئا ؟ قال : لا يحل له ، قلت له : أرأيت لو انّ رجلا اعتدى عليه فأخذ ماله فقدر أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك علَّة له ؟ قال : إنّ هذا ليس مثل هذا . * ( فهو ) * في موضع المنع لأنّنا نجيب عن ذلك بأنه * ( مفروض في الوصيين ) * المتعدّدين اللَّذين ليس لأحدهما الاستقلال كما هو صريحه . وإذا كان كذلك فهو ممنوع منه * ( انه ليس لأحدهما ذلك وهو ) * أمر * ( مسلَّم ) * لا من جهة عدم المقاصّة بل من عدم جواز الاستقلال له والانفراد * ( و ) * حينئذ فيكون * ( محلّ النزاع ) * فيحمل عجزه في بيان الفرق الواقع من الإمام على ذلك . والمعنى أن هذا إنّما يأخذ باطلاع الوصي الآخر فليس له تمكينه من الأصل بمجرد دعواه ، ولهذا كان السائل * ( غيره ) * بخلاف من يأخذ ممّن أخذ ماله على جهة المقاصّة فإن له ذلك حيث لا يطلع عليه أحد ، وهو هنا منتف ، ومن هنا بالغ الحلَّي فقال بالجواز مطلقا ، وقوّاه ثاني الشهيدين لأنّ الفرض