الشيخ حسين آل عصفور

173

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بعروض المبطل وعدمه ويجيء على احتمال جواز تصرّفه مع وروده ومع بطلان الوكالة لتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام . * ( و ) * كذا تبطل * ( بحجر الموكل فيما منع الحجر من التصرّف فيه ) * لأنّه إذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه أولى ولسلب الحجر للسفه والفلس أهليّة التصرّف المالي مطلقا وفي حكم الحجر طروّ الرق على الموكل بأن كان كافرا فاسترق ولو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير * ( و ) * تبطل أيضا * ( بتلف ما تعلَّقت به الوكالة ) * من أمر أو عين كموت العبد الموكل في بيعه والمرأة الموكل في طلاقها وكتلف الدينار الموكل في الشراء به فإن متعلَّق الوكالة حينئذ الشراء وكونه بالدينار المعين فإذا تلف الدينار بطلت الوكالة لفوات متعلَّقها في الموضعين . ولا فرق بين نصّه على الشّراء بعينه وإطلاقه بأن يقول اشتر لاقتضائه دفعه ثمنا فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجبا لضمانه وفي حكم التلف خروجه عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكَّل في بيعه أو باع الموكل في عتقه أو نقل الدينار عن ملكه كذلك وإن كان بإقراضه للوكيل وقبضه إيّاه . * ( و ) * تبطل أيضا * ( بفعل الموكل ذلك بنفسه ) * له ، لأنّ فعله أقوى ولامتناع تحصيل الحاصل وفي حكمه فعل الموكل ما ينافي الوكالة وفي كون وطي الزوجة الموكل في طلاقها والسرية الموكل في بيعها منافيا وجهان من دلالة الوطي على الرغبة ظاهرا ولهذا دلّ فعله على الرجوع في المطلقة رجعيّا فرفعه للوكالة أولى ومن ثبوت الوكالة ومنافاة الوطي لها غير معلوم وثبوت الفرق بين الطلاق والوكالة فإنّ الطلاق يقتضي قطع علاقة النكاح فينافيه الوطي بخلاف التوكيل فإنّه لا ينافي انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطي بوجه . نعم ، فعل مقتضى الوكالة ينافيه والأولويّة ممنوعة وهذا أقوى وأولى بعدم البطلان فعل المقدمات . والعلامة في القواعد فرّق بين الزوجة والسرية فقطع في الأولى