الشيخ حسين آل عصفور
152
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أنّ المال عكس النكاح . وقال العلامة في كتاب الوصايا من التذكرة : إنّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجد وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب والوصي للأب والجد أولى من الحاكم ولو جعل الأب أو الجد للوصي أن يوصي أو جوّزنا للوصي ذلك وإن لم ينصّ عليه فحكم وصيّته حكمه فيقدّم وصي الوصي وإن تعدد على الحاكم . و * ( قيل ) * كما في المسالك عن بعضهم * ( وكذا حكم الولاية ) * للأب والجدّ * ( في مال من بلغ سفيها استصحابا لولاية الأب والجدّ ) * ثمّ وصي أحدهما ثمّ الحاكم كالصبي * ( أمّا من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا . ) * * ( و ) * كذا * ( المفلس فولايتهما للحاكم ) * الشرعي * ( لا غير ) * وهذا التفصيل قويّ لأنّ استصحاب الولاية فيمن بلغ سفيها كفاسد العقل هو الظاهر لأنّ زوالها غير معلوم . وأمّا من زالت ولايته وارتفعت بكماله فيحتاج عودها إلى دليل ، وأمّا الحاكم فولي عام لا يحتاج إلى دليل . نعم ، يتخلَّف إذا قدم عليه غيره وقد انتفى ههنا . * ( وقيل ) * والقائل الأكثر أنّ لا ولاية لأحد على السفيه حيثما يثبت سفهه * ( بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم ) * سواء تجدد أو استمر فإنّها له * ( لا غير كالمفلس وهو أشهر ) * القولين إلَّا أنّ التفصيل المتقدّم أقوى حجّة وظهورا لأنّ الأخبار لا تفي بثبوت ولاية الحاكم على السفيه مطلقا . ومن هنا استوجه المصنف ما قلناه من التفصيل ومرّض القول بالتعميم تنبيها على ما قلناه من عدم المستند الناصّ على ذلك أو الظاهر . مفتاح [ 1084 ] [ في ذكر حكم العبادات الماليّة للسفيه وغيره ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّه * ( ليس للسفيه الإتيان بالعبادات المالية ) * لمنعه من التصرّف فيه الشامل للعبادات وغيرها لتعلَّقها بالمال * ( إلَّا إذا كانت ) * تلك العبادات * ( واجبة عليه ) * كحج الإسلام