الشيخ حسين آل عصفور
145
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كما في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع . وفي موثق عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللَّه عزّ وجلّ : حتى إذا بلغ أشدّه ؟ قال : الاحتلام ، قال فقلت : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : إذا أتت عليه ثلاثة عشر سنة ونحوها كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلَّا أن يكون سفيها وضعيفا ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله . وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله . وفي حسن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا . وفي تفسير العياشي عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : فإنّ منهم من بلغ خمس عشرة سنة ولم يبلغ ؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، جاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين . والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا وليس فيها سوى تعليق الحكم على السفه وعلى الشريد ثمّ إنّها لم تتضمّن حكم الحاكم واشتراطه في الثبوت بل ظاهرها عدم اشتراطه لأنّه المخاطب بتلك المعرفة ومع ذلك فقد فسّرها الإمام . * ( وكذا ) * وقع هذا * ( الخلاف ) * بين الأصحاب * ( في توقّف زوال ) *