الشيخ حسين آل عصفور
141
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الكلام . * ( و ) * نقل المحقق * ( في ) * الشرائع في * ( خبر ) * بصحّة الوصيّة * ( إذا بلغ خمسة أشبار ) * ولم نقف عليه بعد التتبع التام لكنّه ثقة فيما ينقل . نعم ، قد ورد في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته وهو مما ينفي وجود هذا الخبر ولعله توهّم منه تعليق الوصيّة على خمسة أشبار فيه كما علَّقت حلّ ذبيحته . * ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( هو ) * خبر * ( شاذّ ) * لا عامل به من الأصحاب والعجب من المصنّف كيف لم يتعرّض للاستثناء عطيته وهبته مع شهرة استثنائها في النصوص والفتوى كما سيجيء في العطايا ، ونصّ عليه أوّل الشهيدين في الدروس . * ( ولا ) * يجوز التصرف أيضا * ( للمملوك ) * مطلقا * ( إلَّا بإذن مولاه ) * لقوله تعالى * ( « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * وللأخبار المستفيضة الواردة في تفسير هذه الآية وغيرها ، وقد مرّ أكثر تلك الأخبار في النكاح والطلاق والمعاملات * ( سواء قلنا بتملَّكه ) * فاضل الضريبة أو ما ملكه مولاه أو بالمكاتبة أو بما في به مولاه من أدبه لنفسه * ( أولا ) * لأنّه محجور عليه في ماله ونفسه . ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق . وتقدّم في صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما في اللقطة قال : سألته ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من ماله شيئا . وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلَّا بإذن مولاه . وصحيح معاوية بن وهب على ما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد اللَّه