الشيخ حسين آل عصفور

127

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه . * ( ولو ظهر المالك ) * بعد الصدقة * ( ولم يرض بالصدقة ) * بها * ( ففي الضمان ) * لمالكها * ( وجهان ) * إلَّا أنّ الأقوى الضمان وله إبقاؤها بغير بيع أو إظهار ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه . * ( ويحتمل في غير الشاة بل ) * في الضالَّة * ( مطلقا ) * لضعف مستند الشاة وجوب * ( التعريف سنة ثمّ التصدّق ) * مع الضمان * ( أو التملَّك كغير الحيوان من الأموال ) * الملتقط * ( عملا بالعموم ) * الوارد في الأخبار المتقدّمة في مطلقها وله أن يحفظه لمالكه أو يدفعه إلى الحاكم مع تعذّر المالك . وقد تقدّم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن . فقد ساوي فيه بين الدراهم والثياب والدابة فيكون دليلا على هذا الحكم لأنّ ذكر الثلاثة على سبيل التمثيل فيجب الأخذ به على جهة القطع لا الاحتمال . وإنّما خرجت الشاة بدليل خاصّ يقتصر عليه فقوله « بل مطلقا » مما لا ينبغي ، وضعف الدليل المذكور في الاصطلاح الجديد غير مضرّ كما عرّفناكه غير مضرّ . مفتاح [ 1080 ] [ في ذكر ما يشترط في الملتقط ] ثمّ أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يشترط في الملتقط ) * من الصفات والشرائط لأنّها قد استلزمت ثلاثة أمور وعليها بنيت تلك الشرائط والصفات : الأمانة والولاية والاكتساب ، إلَّا أنّ الإكتساب غايتها والمقصد الأهمّ منها . وأمّا الأمانة والولاية فهما الثابتان في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها فاشترط فيه * ( أهليّة الإكتساب عند قوم وأهليّة الحفظ عند آخرين ) *