الشيخ حسين آل عصفور
102
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( منتشرة ) * حتى من المؤلف الواحد في الكتاب الواحد . * ( و ) * قد مرّ * ( في الخبر ) * الذي رواه إبراهيم بن عمر اليماني وهو مروي بطريقين أحدهما من الحسن والآخر من الضعيف عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام * ( اللقطة لقطتان : لقطة الحرم تعرّف سنة فإن وجد صاحبها وإلَّا تصدّق بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن وجد صاحبها وإلَّا فهي كسبيل مالك . ) * وهو مشعر بعدم التملَّك لها * ( و ) * لكن * ( يعارضه ) * الخبر الذي رواه الفضيل بن غزوان كما في الكافي والتهذيب قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له الطيار ما يقول * ( فيمن وجد في الطواف دينارا وقد انسحق كتابته ؟ ) * * ( قال : هو له . ) * * ( وفي أخر ) * وهو مرسل الفقيه المتقدّم عن الصادق عليه السّلام قال : * ( فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرّفه ) * وهو لا ينطبق على هذه المذاهب المشهورة . نعم ، عمل بهما الصدوقان وخصصا بهما أخبار لقطة الحرم وراعيا فيه انطماس خطه . * ( وبالجملة ف ) * قد قدّمنا لك * ( الأخبار ) * الواردة * ( فيه ) * وأنّها * ( مختلفة جدا ) * والاحتياط فيها بعد الالتقاط صرفها في الصدقة لا غير . * ( و ) * قد * ( منع ) * أبو الصلاح * ( الحلبي من التقاط النعلين والأدوات والسوط مطلقا ) * سوى كان قيمته فوق الدرهم أو دونه وسواء كان في الحلّ أو الحرم * ( للنهي عنه في الخبر ) * الذي رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النعلين والأدوات والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به ؟ قال : لا تمسّه . ومثله خبر داود بن أبي يزيد كما في الفقيه إبقاء للنهي على ظاهره من التحريم مع أنّ المعبّر فيه بمثل ما عبّر في غيره من اللقطات سيّما في لقطة الحرم . * ( و ) * قد جوّز بها * ( الأصحّ ) * إذا * ( الكراهة كما عليه الأكثر ) * ومنهم من وجّه التحريم فيها غير الالتقاط وهو أنّ هذه الثلاثة من الجلود الملقاة