الشيخ حسين آل عصفور

101

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

إليه تفضلا من اللَّه تعالى . ولا يجوز له الرجوع في عينها وإن كانت قائمة لإجرائها في الصدقة التي لا رجوع فيها * ( كما في النصوص المستفيضة ) * الواردة بذلك التخيير عند ضمّ بعضها إلى بعض وقد قدّمنا طائفة منها . ومنها حسنة محمد بن مسلم كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلَّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب ، فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك . وقد تقدّم في صحيح علي بن جعفر وخبره لقوله فيه : فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات وصّى بها فإذا أصابه شيء فهو ضامن . وفيه أيضا سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها ولمن الأجر هل عليه أن يرد على صاحبها عينها أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والأجر له إلَّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ، وفي مرسل الفقيه المتقدّم ما يقرب من ذلك . * ( و ) * قد تقدّم * ( في بعض ) * تلك * ( الروايات ) * التي أوردناها سابقا وهي رواية علي بن جعفر كما في قرب الإسناد وصحيحته كما في الفقيه وكتاب المسائل له عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه * ( يعرّفها سنة فإن لم تعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن . ) * ومقتضاها عموم هذا الحكم وأنّه ثابت في جميعها * ( سواء في ذلك لقطة الحلّ والحرم على ) * المذهب * ( الأصحّ وفاقا ) * لأبي الصّلاح * ( الحلبي ) * كما نبهناك عليه فيما سبق حتى في التمليك * ( ل‍ ) * قليلها وكثيرها ، هذا * ( الإطلاق ) * الواقع فيها * ( و ) * إن كان قد * ( قيل ) * عن المشهور أنّه على إطلاقها * ( بل لقطة الحرم لا يجوز تملَّكها ) * قليلها وكثيرها * ( و ) * أنّه * ( ليس على المتصدّق بها ضمان وقيل فيه أقوال أحر ) * قد ذكرناها مفصّلة وهي