الشيخ حسين آل عصفور

21

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثله . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين فاستوفى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم فما يذهب بماله . وصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائبا واستوفى الآخر عليه أن يرد على صاحبه ، قال : نعم مما يذهب بماله . لكن ورد في خبر علي بن جعفر كما في قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل له عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس . وحمل على الجواز دون اللزوم أو على ما لو بذلت العين لهما فإنّهما بمنزلة المقبوض أو على التقية لأنّ المشهور جوازه عندهم ووجه المنع عندهم في هذه الأخبار فقد سمعتها وهي نصّ في المطلوب * ( ولأنّ ) * ل‍ * ( كلّ ) * واحد من المشتركين * ( جزءا من المشترك ، فكلَّما حصل منه ) * وبرز من الذمة لقبض أحدهما * ( كان ) * باقيا على الشركة * ( بينهما ) * . ولم ينقلوا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل‍ ) * محمد بن إدريس * ( الحلي ) * في موضع من السرائر * ( حيث ) * قد * ( جوّز لكلّ ) * منهما * ( أن يقبض حقه ) * ويستوفيه * ( من دون مشاركة الآخر ) * له * ( محتجّا ) * على ذلك