الشيخ حسين آل عصفور

22

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( بوجوه واعتبارات ) * مطابقة لأصل القواعد الشرعية و * ( لا يخلو [ أكثرها ] من قوّة ) * إلَّا أنّها لا يعارض بها الأخبار التي ذكرناها ، وربّما وجهت الحيلة في تصحيح ذلك بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد أن يعطيها صاحبه ويقبل الآخر بناءا على صحّة الحوالة ممّا ليس في ذمّته دين ، ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في صحّته ، ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض ، فقد قرّب أوّل الشهيدين في الدروس صحّته واستحسن ثانيهما له في مسالكه بأصالة الصّحة في العقود . وموثقة غياث المتقدمة مانعة من القسمة حتى مع الحوالة التي بنيت تلك الحيلة عليها ولعلَّها لفساد الحوالة عند براءة ذمّة المحال . مفتاح [ 940 ] [ في ذكر كراهة مشاركة الكفار ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * قد بيّن فيه ممّا * ( يكره ) * من الشركة نظرا إلى المشارك والمشارك لا للمال المشترك وهي * ( مشاركة ) * المسلم الكفّار لأنّ أموالهم ) * لعدم عملهم بالشريعة * ( ليست بطيّبة ) * نظرا إلى الظاهر ، فإنّهم * ( يبيعون الخمور ) * ولحوم الخنزير ويبيعون الميتة * ( ويتعاملون بالربا . * ( و ) * هذه العلَّة مستنبطة في هذا المحل ويكفي * ( في ) * الكراهة ما جاء به * ( الصحيح ) * وهو صحيح بن رئاب على ما رواه المحمدون الثلاثة في كتبهم الأربعة والحميري في قرب الأسناد أيضا قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : * ( لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ) * .