الشيخ حسين آل عصفور

13

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ويدل عليه من الأخبار صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ، قال : إن ربح فله وإن وضع عليه . وموثقة محمد بن مسلم عن الباقر « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما . ومثله صحيح الحلبي كما في الفقيه عن الصادق « عليه السلام » وصحيحته الأخرى كما في التهذيب وخبر داود الأبزاري عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك ، فقال : إن كان ربحا فهو بينهما وإن كان نقصانا فعليهما . ومعتبرة إسحاق بن عمار بل صحيحته قال : قلت للعبد الصالح « عليه السلام » : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها لي ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح . ومثله خبر أبي بصير عن الصادق « عليه السلام » وخبر وهيب بن حفص عن أبي جعفر « عليه السلام » وفي صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » وهي قريب من صحيحته الأولى لأنّ فيها له « الربح وعليه الوضيعة » . نعم بإزاء هذه الأخبار ما قدمناه في كتاب البيع وبينها مخالفة مثل صحيح رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى « عليه السلام » عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن