الشيخ حسين آل عصفور

14

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

كانت وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . وفي خبر أبي جرير ما يقرب منه لكنهما لا ينافيان تلك الأخبار في الحقيقة لأنّ ذلك الحكم عند الإطلاق وحكم هذين عند الاشتراط أو أنّه على جهة الاستحباب دون الإيجاب لأنّ فيه وفاء بالوعد ، ولهذا قيّده بقوله « إذا طابت » . * ( ولو شرط ) * في عقد الشركة * ( زيادة لأحدهما ) * في الربح * ( مع تساوي المالين ) * في المقدار * ( أو التساوي ) * في الربح * ( مع التفاوت ) * في المال ، فإنّه شرط مخالف لمقتضى الشركة عند الإطلاق * ( ف‍ ) * في المسألة خلاف انتهى إلى * ( أقوال ) * ثلاثة * ( ثالثها ) * للحلبي وهو * ( بطلان الشرط خاصة ) * فيكون الشرط غير لازم وغير مفسد للعقد * ( وجعل ) * تلك * ( الزيادة ) * التي أخذها * ( إباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ) * كما هو شأن الإذن في المباحات . وهذا منه * ( بناءا على أنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد ) * كما اقتضته كثير من النصوص التي مرّ ذكرها في البيوع وفي النكاح * ( ولعلّ ) * القول ب‍ * ( الصحة مطلقا ) * لأنّه شرط سائغ في عقد سائغ والمسلمون عند شروطهم إلَّا شرطا خالف الكتاب والسنة * ( كما ذهب ) * إليه * ( السيد ) * المرتضى في كتبه * ( والعلامة ) * في كثير من كتبه أيضا ، وكذلك والده وولده أيضا لتلك الأدلَّة وأصالة الإباحة ، وبناء الشركة على الاتفاق من كلّ منهما ، وصحيحة رفاعة وخبر أبي جرير المتقدمين لدلالتهما على اشتراط نفي الوضعية * ( أشبه ) * بالمذهب لهذه الأدلَّة * ( سيّما إذا جعلت الزيادة لمن كان له زيادة عمل ) * لما عرفت من أنّ ذلك مسوّغ للزيادة و * ( عملا بالعمومات ) * المذكورة والمخصوصة بالشرط أو