ابن نجيم المصري
23
البحر الرائق
إذا كان لعذر ويأثم إذا كان لغيره وصرحوا بالحرمة ، ولم أر لهم صريحا هل ذبح الدم أو التصدق مكفر لهذا الاثم مزيل له من غير توبة أو لا بد منها معه . وينبغي أن يكون مبنيا على الاختلاف في الحدود هل هي كفارات لأهلها أو لا ، وهل يخرج الحج عن أن يكون مبرورا بارتكاب هذه الجناية وإن كفر عنها أولا ، الظاهر بحثا لا نقلا أنه لا يخرج والله أعلم بحقيقة الحال . وقيد بالعذر لأنه لو فعل شيئا منها لغيره لزمه دم أو صدقة معينة ولا يجزئه غيره كما صرح به الإمام الأسبيجابي . وبهذا ظهر ضعف ما قدمناه عن الظهيرية من أنه إن لم يقدر على