ابن نجيم المصري

219

البحر الرائق

المصنف بعد الام البنت لأنه خاص بالمجنون والمجنونة فبعد الام البنت ثم بنت الابن ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت . وأطلق في ولد الام فشمل الذكر والأنثى ، وذكر الشارح أن بعد ولد الام ولده . وأفاده المصنف رحمه الله بتقديم الام على الأخت تضعيف ما نقله في المستصفي عن شيخ الاسلام خواهر زاده رحمه الله ، ونقله في التجنيس عن عمد النسفي رحمه الله من أن الأخت الشقيقة أولى من الام لأنها من قبل الأب ، ووجه ضعف أن الام أقرب منها . وصرح في الخلاصة بأنه يفتي بتقديم الام على الأخت ، وسيأتي في آخر المختصر أن ذا الرحم قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وأن ترتيبهم كترتيب العصبات ، فتقدم العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات كترتيب الإرث وهو قول الأكثر . وظاهر كلام المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام ، وذكر المصنف في المستصفى أن الجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف الولاية لهما كما في الميراث . وفي فتح القدير : وقياس ما صح في الجد والأخ من تقدم الجد تقدم الجد الفاسد على الأخت ا ه‍ . فثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الام قبل الأخت . وفي القنية : أم الأب أولى في التزويج من الام . وأطلق في نفي العصبة فشمل العصبة النسبية والسببية فمولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب السابق يقدمان على الام ، ولم يذكر المصنف مولى الموالاة وهو الذي أسلم أبو الصغير على يديه ووالاه قالوا : إن آخر الأولياء مقدم على القاضي لأن هذا العقد يفيد الخلافة في الإرث فيفيد في الانكاح كالعصبات . وأطلق في الحاكم فشمل الإمام والقاضي لكن قالوا : إن القاضي إنما يملك ذلك إذا كان ذلك في عهده ومنشوره ، فإن لم يكن ذلك في عهده لم يكن وليا . كذا في الظهيرية وغيرها . وفي المجتبى ما يفيد أن لنائب القاضي ولاية التزويج حيث كان القاضي كتب له في