ابن نجيم المصري

220

البحر الرائق

منشوره ذلك فإنه قال : ثم السلطان ثم القاضي ونوابه إذا اشترط في عهده تزويج الصغار والصغائر وإلا فلا ا ه‍ . بناء على هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون نوابه ، ويحتمل أن يكون شرطا فيهما ، فإذا كتب في منشور قاضي القضاة فإن كان ذلك في عهد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا ، ولم أر فيه منقولا صريحا . وفي الظهيرية : فإن زوجها القاضي ولم يأذن له السلطان ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي ذلك جاز استحسانا ، وفي غاية البيان : ولو زوج القاضي الصغيرة من ابنه كان باطلا . وكذا إذا باع مال اليتيم من نفسه لا يجوز لأنه حكم وحكمه لنفسه لا يجوز ، ولو اشترى من وصي اليتيم يجوز وإن كان القاضي أقامه وصيا لأنه نائب عن الميت لا عن القاضي ا ه‍ . وعلله في فتح القدير بأنه كالوكيل لا يجوز عقده لابنه