الشيخ حسين آل عصفور
67
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
معها لاضطراره وحاجته أو المنع مع الشرط بحيث يقرنه بالمشارطة * ( والجواز بدونه إلى غير ذلك من الأقوال ) * التي ذكروها في المقام . ولا نص ) * ولو على سبيل العموم * ( إلَّا في تعليم القرآن ) * لما سيأتي من الاختلاف فيه وتعارض الأدلة . * ( و ) * مثله * ( الأذان ) * لمجيء الأخبار بالمنع من أخذ الأجرة عليه . * ( و ) * مثله * ( القضاء ) * كما سيأتي حيث منعت من الأجرة وجوّزت الارتزاق . * ( و ) * حيث إن هذه * ( الروايات ) * بهذه الثلاثة دون غيرها نبه بأنّها * ( مختلفة ) * ومتعارضة * ( في التعليم ) * للقرآن وهي * ( مانعة في الأخيرين من ) * غير معارض لكن المنع في * ( الأجر ) * . وكأن المصنف قدس سرّه غفل عن خبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب والفقيه لكنه في كتاب القضاء الوارد في المنع من اتخاذ الأجر على صلاة الجماعة ، وفيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقبل شهادة من يأخذ على الصلاة بالناس أجرا . وفي رواية أخرى أضاف الأذان إليه . وفي خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال في وجوه معايش العباد : وأما تفسير الإجارة : فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو ما يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الإجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع إلى أن قال : فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارات نظير أن يؤجر نفسه لعمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حلّ أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي