الشيخ حسين آل عصفور
63
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
غير زيادة ) * وهذا هو المشهور بين الأصحاب * ( ل ) * لأدلة الدالة على ذلك . ومنها * ( الصحيح ) * المروي عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال نعم . وصحيح الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره . * ( وفي معناه خبر آخر ) * هو حسن على الأصح وهو خبر عبد الرحمن بن الحجاج لكن في طريقه العبيدي عن يونس قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه وكذلك يجوز أن يأخذها لعياله واجبي النفقة عليه إذا كانوا أهلا لذلك ووجدت فيهم الصفة المعينة . وهذا مما لا خلاف فيه ، ويدل عليه صحيح المعلى [ البجلي ] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون إله أن يعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : نعم . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه والمحقق في النافع وابن إدريس في سرائره : * ( بالمنع ) * لأن المتبادر من ذلك دفعه إلى الغير ولأنه أمين قد أذن له في إيصال تلك الأمانة لأهلها وهو غير داخل فيها وإن اتصف بصفتهم لاقتضاء التوكيل المغايرة و * ( للصحيح ) * الذي رواه عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في التحرير للعلامة والا فهو في