الشيخ حسين آل عصفور
489
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( الشفعة حقّ من الحقوق المالية ) * لأن متعلقها المال ف * ( يصح المصالحة على إسقاطها ) * كما يقع على سائر الحقوق * ( و ) * يقع * ( التوارث بها ) * كسائر أمواله وحقوقه * ( للعمومات ) * القرآنية والأخبار * ( وللحديث ) * النبوي * ( ما ترك الميّت من حق فهو لوارثه ) * وما في معناه من الأخبار كثير كأخبار القصاص وحدود القذف ونحو ذلك . وهذا الحديث المذكور لم نقف عليه مسندا ، وإنما نقله في المسالك مرسلا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله لكنه مؤيّد بعمومات القرآن والسنّة ، فتدخل الشفعة في عمومه . وقد ذكروا * ( خلافا ) * هنا منسوبا * ( للشيخ والقاضي ) * ابن البراج * ( و ) * ل * ( لطبرسي ) * صاحب التفسير الصغير والكبير * ( لخبر ) * طلحة بن زيد كما في التهذيب والفقيه عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا شفعة إلَّا لشريك ، وساق الخبر إلى إن قال : * ( لا تورث الشفعة وهو ) * خبر * ( ضعيف ) * وارد على مذهب العامة ، * ( و ) * على تقدير التوريث كما هو المشهور اختلفوا في كيفية القسمة بين الورثة كما اختلفوا في القسمة عند تعدّد الشركاء فالمشهور أنه * ( يقسم على سهام الورثة ) * كما هي قاعدة الإرث ، فيرث الذكر ضعف الأنثى وهكذا حتى الزوجة . * ( وقيل بل ) * تقسم * ( على رؤسهم ) * وعددهم ولا نعرف القائل بذلك * ( وليس ) * ذلك * ( بشيء و ) * قد ظهر من الشيخ في المبسوط ان القائل بها مع تعدّد الشركاء قائل بها هنا * ( ولا يسقط ) * حق البعض بعد الإرث * ( بعفو البعض ) * الآخر * ( بل للباقي أخذ الجميع ) * كما في القصاص * ( كذا قيل ) * لكنه بعيد من القاعدة ، فمن هنا تردّد فيه المحقق وضعّفه فالمستحق إنما هو ما ورثه منها وربما انعكس التضعيف ، ووجهه أن أصل الشفعة واحدة بين الشركاء ، سواء كان الشركة بالإرث أو غيره ، فلا تسقط من البعض بعفو