الشيخ حسين آل عصفور

490

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

البعض بخلاف عفو المورث من بعض نصيبه ، فإن حقه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الأبعاض ، فعفوه عن بعض حقّه كعفوه عن جميعه . ومن هذا التمريض الواقع من الطرفين عبّر بلفظ قيل لعدم وجود الدليل من الطرفين ، وحيث تقبل التبعيض يكون المناسب أن يقتصر على قدر حقّه . ولنقطع جري القلم في هذا الجزء الحادي عشر ، حيث إن هذا ختامه ، ونسأل اللَّه تعالى أن يوفّقنا لإتمام الباقي على النهج المتقدّم بحسن توفيقاته وفضله المنتظم كما هي عادته معنا في جميع الأحوال ، وأن يسلَّمنا من الزلل ، ويعصمنا من الخطأ والسهو والخلل ، إنه أكرم من أجاد ، ووفق وسهّل ، بحق محمد وآله الطاهرين من وصمات الخطل . ولا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه العليّ العظيم . وكان الفراغ من تصحيح وضبط ومقابلة وتنسيق هذا الجزء من أجزاء هذه الموسوعة الفقهيّة الشريفة في صبيحة يوم الخامس عشر من شهر صفر الأغر سنة 1413 الثالثة عشرة والأربع مائة والألف من الهجرة النبوية ، على يد حفيد المصنّف الرباني أقل العباد عملا وأكثرهم خطأ وزللا ، الراجي عفو ربّه المجازي محسن بن حسين بن خلف العصفوري البحراني ، تجاوز اللَّه تعالى عنه وعن والديه والمؤمنين والمؤمنات ، بحق محمد وآله السادات عليهم أفضل التحيّات والصلوات ، إنه غفور رحيم . والحمد للَّه ربّ العالمين .