الشيخ حسين آل عصفور

488

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

البناء من الخشب والحجارة للشفيع عينا وإن كانت الآلات منقولة لأنها جزء من المبيع وقد كانت مثبتة حال البيع ، فالشفعة متعلقة بها تبعا فيستصحب . وثالثها : أن يكون ذلك بفعل المشتري بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ففي ضمان المشتري للنقص بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان ، أشهرهما الضمان ، لأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا ، وتعلق حقّه به ، فإذا انقض بفعل المشتري ضمنه له ، وبهذا التعليل استدل من حكم بضمانه في السابقين من حيث أن حق الشفعة حصل بالشراء ، وإن لم يطالب غايته أن يكون قد تأكَّد بالمطالبة والقول الذي حكيناه عن المبسوط ليس نصّا في عبارته ، وإنما هو ظاهر عنها ، وقد أجابوا عن استدلاله بأن التصرف في الملك لا ينافي ضمانه كتصرف الراهن ، وهذا منه لاشتراكهما في تعلق حق الغير ، هذا كلَّه إذا لم يتلف من السقط شيء يقابل بشيء من الثمن وإلَّا ضمنه على المذهب الأقوى فيأخذ الشفيع الباقي بحصّته من الثمن لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم . * ( و ) * أمّا * ( النماء المنفصل ) * من المبيع قبل الأخذ بالشفعة ف * ( للمشتري قطعا كما أن المتصل للشفيع لأن تزلزل الملك ) * بالشفعة أو بالخيار * ( لا ينافي ملك النماء ) * بعد تحقّق ملكه للأصلّ ه * ( كذا قالوه ) * وهو المفهوم من الأخبار والقواعد المقرّرة بالأدلة المعتبرة . مفتاح [ 933 ] [ في ذكر حكم توارث حق الشفعة ] ثم أن المصنف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * جعله ختاما لمفاتيح القول في الشفعة وهو أنه قد قيل في المشهور حتى كاد يكون إجماعيا أن