الشيخ حسين آل عصفور

487

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

يضمن دركه . * ( و ) * هذا كلَّه قبل المطالبة ف * ( إن عاب بعد المطالبة ) * بالشفعة * ( ضمنه المشتري ) * لأنه يستحقه في الجملة بها * ( خلافا ل‍ ) * لشيخ في * ( المبسوط ) * فإنه نفى الضمان عليه أيضا ، حيث إن له التصرف في ملكه ما دام مالكه ، وهذا * ( بناءا على أنه لا يملكه بالمطالبة بل بالأخذ ) * كما هو الظاهر من الفتوى والأخبار * ( وإن تلف منه شيء يقابل بشيء من الثمن ) * لا مجرد العيب * ( ضمنه مطلقا ) * إذا كان بفعله أو لم يكن * ( على الأقوى ) * وفي هذه المسألة وجوه ثلاثة ، وذلك لأنه إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم أو تعيب فله أحوال : أحدها : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة ، ولا يحصل معه تلف شيء من العين ، بأن ينشق الجدار أو ينكسر الجذع أو نحو ذلك ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ لكل الثمن وبين الترك لأن المشتري إنما تصرف في ملكه تصرفا سائغا فلا يكون مضمونا عليه والفائت لا يقابل بشيء من الثمن فلا يستحق الشفيع في مقابلته شيئا كما لو تغيب في يد البائع فإن المشتري يتخيّر بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن ، وهذا الذي ذهب إليه المشهور ، وربما قيل بضمانه على المشتري لتعلق حق الشفيع به بالبيع فيضمنه المشتري وإن كان ملكه كما يضمن الراهن المرتهن إذا جنى عليها . وثانيها : أن يكون ذلك بغير فعله سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنه لا شيء على المشتري ، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك لأنه لا تقصير من المشتري ولا تصرف حال استحقاق الغير ووجه الضمان عليه في السابق آت هنا من حيث تعلق حق الشفيع به ، لكنه هنا أبعد ، وفي الصورتين لو كانت أجزاؤه قد انفصلت بالانهدام فالإنقاض وهي آلات