الشيخ حسين آل عصفور
477
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
فيستصحب الثبوت إلى أن يثبت المزيل . * ( و ) * كذا الخلاف * ( في سقوطها بعفوه عنها قبل ) * حصول السبب الذي هو * ( البيع أو حضوره عليه ) * ولم يقبله * ( أو إذنه للمشتري في ) * الشركة و * ( الابتياع أو مباركته ) * له بأن يقول له بوركت فيما اشتريت * ( أو للبائع ) * فإن هذه أمارات مشعرة بالرضا ، لكنها لا تدل على السقوط بأحد الدلالات الثلاث . وفي هذا الخلاف * ( قولان ) * وهذا أيضا مما لا مستند له * ( و ) * إن كان * ( الأصحّ عدم سقوطها ) * بعد حصول سببها وشرائطها * ( إلَّا بالتصريح به ) * وهو المتفق عليه لأنها حق له فإذا أسقطها * ( بعد ثبوتها ) * مصرّحا بذلك سقطت بغير إشكال * ( أو ) * عند * ( إخلاله بالفورية ) * على القول بها لانتفاء محلَّها ، وهذا القول مترتب على ما هو محقق ، كما سق من أن مخالفة الشفعة للأصل يقتضي المصير إليه ، ومن هنا ذهب إليه الأكثر . وأمّا الفروع المترتبة على تعدّد الشركاء فهي كثيرة ، وليس في ذكرها سوى التطويل من غير طائل ، ومن هنا أعرض المصنف عنها . مفتاح [ 930 ] [ في ذكر حكم استحقاق الأخذ بالعقد وعدمه ] ثم أنه أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان خلاف في مسألة محل الأخذ بالشفعة ومحلّ الاستحقاق حيث أنهم قالوا * ( هل يستحق ) * الشفيع * ( الأخذ ب ) * الشفعة بعد * ( العقد ) * بغير فصل وإن كان قد اشتمل على الخيار * ( بناءا على أن الانتقال يحصل به ) * كما هو المشهور في الفتوى والنصوص * ( أو به وبانقضاء الخيار ) * حيث يكون للبائع أو لهما * ( لأنّه