الشيخ حسين آل عصفور
478
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وقت اللزوم قولان ) * للأصحاب والمشهور الأوّل وإن كان يراعي قرار الشفعة بانقضاء الخيار * ( أمّا لو كان الخيار ) * المشترط في هذا العقد * ( للمشتري خاصّة ) * دون البائع * ( فإنّه يستحقّ ) * الشفعة والمطالبة بها * ( بنفس العقد ل ) * اتّفاقهم كما مضى على * ( تحقّق الانتقال ) * به وحده * ( وفي سقوط خياره ) * ذلك بالشفعة * ( وجهان وظاهر الأكثر ذلك أمّا خيار البائع فالأصحّ عدم سقوطه بالأخذ ) * بها لسبقه عليها و * ( لأصالة البقاء ) * وحاصل هذا الكلام مفصّلا أنّه إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار ثابت بالشرط أو بنفس العقد فإن كان للمشتري فلا خوف في استحقاق الشفيع الشفعة بنفس العقد لأنّ انتقال الملك عن البائع يحصل به ولا يتوقّف على انقضاء الخيار والشفعة قد ترتّبت قطعا على صحّة البيع وانتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه ويكون عليه الدرك * ( و ) * ذلك لما ثبت * ( أنما يأخذ الشفيع من المشتري ) * بانتقاله له * ( و ) * إن * ( دركه ) * وضمانه * ( عليه دون البائع ل ) * أن * ( انقطع ملكه عنه بالبيع ) * ثابت في تلك الحال ، إلَّا أن يكون له خيار ، فإن كان له خيار أو له وللمشتري معا أو للبائع مع أجنبيّ فإن لم نقل بانتقال المبيع إلى المشتري ما دام الخيار باقيا فلا شفعة للشريك إلى أن ينقضي ذلك الخيار ليتحقق الانتقال جزما ، وإن قلنا بانتقال الملك بالبيع كما هو المشهور فتوى ورواية ثبتت الشفعة لحصول المقتضي وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك وانتفاء المانع ، إذ ليس إلَّا الخيار وهو غير صالح للمانعيّة لأن التزلزل لم يثبت كونه مؤثرا لكن هل يسقط خيار البائع بمجرد الأخذ ؟ قولان : أحدهما : نعم ، لانتقال الملك من المشتري المانع من فسخ البائع ، لأنه إنما يأخذه على تقدير الفسخ من المشتري ، لأن سلطانه عليه فكان الأصح العدم لاستصحاب البقاء للخيار ، فإن فسخ البائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة وإن