الشيخ حسين آل عصفور

473

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

القول بعدم اشتراط اتحاد الشريك يرتفع هذا المانع . وبالجملة فهذه كلها أدلَّة اعتبارية لم تثبت في أصل الوقف فضلا عما فرع عليه فتكون المسألة قد بنيت على أصل غير أصيل ، ومهّدت على غير دليل ، فالمعتمد عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليهم لعدم تحقق أكثر شروطها وعدم قيام دليل عليها بخصوصها . مفتاح [ 928 ] [ في ذكر حكم وجوب المبادرة إلى مطالبة الشفعة ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان فورية طلب الشفعة بحيث * ( تجب المبادرة ) * بعد سماعه بالشراء وعلمه بالثمن * ( إلى مطالبته بالشفعة عند العلم بها على ما جرت العادة به ) * بحيث يعد فوريا أو لا يجب لبنائها على التراخي قولان * ( ف ) * على الأوّل * ( إن لم يفعل ) * المبادرة * ( من غير عذر بطل حقّه ) * منها ولم يكن له تداركها وهذا عند الأكثر إذ هو المشهور عند أصحابنا * ( بل قد ادعى الشيخ ) * في الخلاف * ( عليه الإجماع ) * والوفاق * ( وله ) * بعد الإجماع المدعى * ( خبران عاميان ) * لم نقف عليهما من طرقنا وهما قوله صلى اللَّه عليه وآله : « الشفعة كحل العقال » وفي الآخر : « الشفعة لمن واثبها » * ( وظاهر الحسن السابق ) * وهو حسن علي ابن مهزيار المتضمّن * ( لثلاثة أيّام ) * في إتيانه بالثمن وإلا فلا شفعة له * ( و ) * لو لم تكن فورية لما بطلت بعد الثلاثة ف * ( لاستلزام التراخي ) * على القول به * ( الإضرار ) * الشديد * ( بالمشتري ) * لتزلزل شرائه بها لعدم قدرته على التصرف التام في المبيع لأنّ الشافع مترقّب في كلّ وقت وهذا ممّا قد نفاه الضرورة والأخبار حيث لا ضرر ولا ضرار . * ( وقيل ) * والقائل المرتضى وابن الجنيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح