الشيخ حسين آل عصفور

448

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

في صحيح زرارة منها عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلَّا فلا بيع له . ومثله حسنة المروي في الكافي ، وخبره المروي فيه أيضا ، وصحيحه الآخر المروي في التهذيب ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج وفيه : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلَّا فلا بيع له . وصحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال : الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلَّا فلا بيع بينهما . وصحيحه الآخر عن أبي الحسن عليه السلام أيضا مثله . ومعتبرة إسحاق بن عمار ، بل صحيحته عن العبد الصالح عليه السلام قال : من اشترى بيعا فمضى ثلاثة أيام ولم يجيء بالثمن فلا بيع له . لكن جاء في صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء ما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له . ومثله موثق زرارة . وخصّ الصدوق هذا الحكم بالجارية فاستثناها من تلك القاعدة الجارية ، وعليه الشيخ في أحد قوليه ، وحمله محدث الوسائل على الاستحباب من البائع بأن يراعي في الخيار الشهر لا الثلاثة ، لأن أقرب المجازات بعد نفي الحقيقة هو الصحة لا اللزوم ، فلا تعرض فيها للخيار لا تصريحا ولا تلويحا ، كما سمعتها على أن أحمد بن محمد نقلا من كتاب الحسن بن محبوب رواه بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام حيث سأله عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال :