الشيخ حسين آل عصفور

447

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

العقد والمعلق على الممكن ممكن ) * بالضرورة فيكون جائزا * ( وهو حسن ) * إذا رجع إلى القواعد العقلية ، لكنه بعد ورود تلك النصوص الشاملة لكل شرط سائغ في جميع العقود الجائزة واللازمة ، حيث لا استفصال فيها . مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان ، وصحيح الحلبي وغيرهما من الصحاح ، وليس فيها فرق بين اللازمة والجائزة ، بل هي دالة على لزوم الشرط حيث يكون سائغا حتى لو كان مخالفا لمقتضى العقد لم يكن هذا القول حسنا . * ( و ) * قد اختلفوا * ( في فورية هذا الخيار ) * على تقدير ثبوته * ( وعدمها ) * اختلافا ظاهرا بين المتأخّرين ، وفيه * ( وجهان ) * مبني عليهما ذانك القولان ، وقد مرّ ذلك فيما سبق في الخيارات فلا حاجة إلى إعادته . مفتاح [ 923 ] [ في ذكر حكم سائر الخيارات ] ثم أن المصنف عقب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * وقد بيّن فيه ما هو المشهور بين الأصحاب ، وإن كان قد سمّاه إجماعا في كلامه وهو أن * ( للبائع الخيار ) * أيضا * ( إذا ) * كان الثمن والمثمن حالين و * ( لم يقع التقابض ) * فيهما ولا في أحدهما * ( ولا اشترطا تأخيره ) * بحيث يكون سلما أو نسيئة فإنه يكون لازما في الثلاثة . * ( و ) * إذا * ( مضى ثلاثة أيام ) * بعد كمال العقد ولو كان قد قبض البعض فإنه كلا قبض كان الخيار ثابتا للبائع * ( لإجماعنا ) * الذي نقله كثير من المتأخّرين . * ( و ) * الحق أنه لا إجماع لوقوع الخلاف فيه لجماعة من القدماء حيث قالوا : إن البيع بعد الثلاثة فاسد لظواهر تلك * ( المعتبرة ) * حيث قال فيها كما