الشيخ حسين آل عصفور
441
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
إدريس * ( الحلَّي ) * في سرائره * ( ف ) * إنه * ( أسقطه ) * لعدم الموجب له وطعنا في الأخبار وإن كانت من الصحاح لأنها أخبار آحاد وهو على قاعدته متّجه لكن قاعدته ساقطة بدليل ما استطرفه في أواخر السرائر فإنه قد ادّعى فيها التواتر كما نبّهنا عليه غير مرّة . * ( و ) * خلافا * ( لبعضهم ) * حيث نفى الخيار وأخذ العين * ( وأوجب القيمة قيمة الآن مع التعذّر ) * لا مع الإمكان * ( لأن الحق ) * الثابت له * ( هو العين فإذا تعذّرت ) * العين كما هو فرض المسألة * ( رجع ) * الحق * ( إلى القيمة حيث يتعذر المثل ) * وكلا القولين تردّه الأخبار . * ( والمستفاد من الأخبار ) * الأخيرة التي قد مر ذكرها * ( عدم جواز أخذ الزائد عن رأس المال من البائع ) * ولو في مقابلة ما في ذمّته من السلم * ( إلَّا أن يأخذه منه ) * فيوكله ويقيمه مقامه * ( ليشتري ) * نفسه * ( المضمون وحينئذ ) * على هذا التقدير * ( ينبغي ) * له * ( أن يولي الشراء غير المشتري ) * حتى لا يكون بصورة استيفاء الزائد * ( أو يدفعه البائع ليشتري به المضمون [ بعقد جديد ] وبالجملة ) * فأخذ الدراهم في مقابلة عين المسلم فيه إذا كانت من جنس المسلم من النقد * ( لا يخلو من كراهة ) * للنهي عنه * ( إلَّا للبصير ) * العارف * ( بالمسألة ) * لأنه أشبه شيء بالربا وإن كان ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار المنع مطلقا ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع ، فيتخيّر بين ثلاثة أشياء الصبر وهذين الوجهين ، والفسخ في الجميع إنما وقع هربا من تبعيض الصفقة التي هي عيب ، إذا المسلم فيه إنما هو المجموع ، وقد تعذّر في المختلف خاصة ، لأنه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه ، لأن الصبر ضرر لا يلتزم به ، ولدلالة جملة من الأخبار المتقدمة . كصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام وفيه عن الرجل يسلم في الطعام إلى أن قال : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن