الشيخ حسين آل عصفور

442

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

آخذ الباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك . ومثله صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنه حلال . وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فلما حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقّك ، قال : أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولّ أنت شراءه إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف الذي لك ؟ قال : لا بأس إذا ائتمنه . ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، إلَّا أنه قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك . وصحيح منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي قرضي ؟ قال : لا بأس بذلك . وهذا الخبر وارد في بيع النسيئة فيكون في مقابلة السلم . وفي خبر خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى فلما حلّ الأجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام ؟ قال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه . وحمل الشيخ هذا الخبر على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقلّ ، وحمله غيره على الكراهة وهو قوي ، لما فيه من الجمع بين الأدلة . * ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( هذا الخيار ) * الثابت في السلم * ( ليس ) * هو