الشيخ حسين آل عصفور
412
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
عليه ، ومثله صحيحه الآخر كما في الفقيه وكذا في التهذيب . ومعتبرة إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط إليّ إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّها عليّ ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . وخبر معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط إنك إن أتيتني بمالي من بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله ؟ قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ؟ قال : هو ماله . وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : وإن كان بينهما شرطا أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع . مفتاح [ 917 ] [ في ذكر خيار العيب ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان خيار العيب وما يجري مجراه ، * ( و ) * ذلك لأن * ( للمشتري الخيار إذا علم بالعيب السابق ) * في المبيع * ( على القبض فله الفسخ ) * بخيار العيب * ( قبل التصرّف ) * لأن التصرف مسقط له كما تقدم في الخيارات السابقة إلَّا أن يكون العيب حبلا في الأمة كما سيجيء بيانه * ( وأخذ الأرش بعده . والمراد بالعيب ما زاد في الخلقة أو نقص عنها كما دل عليه الصحيح ،