الشيخ حسين آل عصفور
409
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
المصنف مع كونها عديمة المستند لكنها مشهورة في الفتوى وكذا عادة غيره من المصنفين ممّن سبق عليه ، وسنتكلَّم على ما زادوه من الخيارات ولم يكن لهم مستند معتمد . * ( و [ كذا ] ) * ممّا * ( يثبت الخيار ) * فيه بالنص والفتوى البيع المشتمل على خيار الشرط ، وذلك * ( إذا اشترطاه ) * في العقد * ( على حسب ما اشترطاه ) * من كونه * ( لهما أو لأحدهما أو الثالث ) * خارج عنهما * ( لما مرّ ) * من الأدلة الدالة على أن المؤمنون عند شروطهم . والأخبار الواردة فيه قد تقدم كثير منها ، وأكثرها مما رواه عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال في بعضها سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللَّه عز وجل . وفي بعضها عنه عليه السلام : المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب اللَّه عز وجل . وفي بعضها قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل . وهذه الأخبار إنما تفي بوجوب القيام بالشرط لا ترتب الخيار على عدم الوفاء به إلَّا إذا شرط الفسخ عند الإخلال به لكن المشهور أثبتوا الخيار بالفسخ بمجرّد الإخلال بالشرط سيّما إذا لم يمكن جبره عليه . والمصنّف في عبارته هذه لم يحصل له الجزم إلَّا بما قلناه ، لكنه لما كان ثبوته بعموم هذه الأخبار أحاله على ما تقدم فيكون هذا القدر من خيار الشرط مما قد اتّفق عليه ولا يتقدر بالثلاثة كما عليه العامة . نعم يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت كما سينبّه عليه ، وأمّا اشتراطه