الشيخ حسين آل عصفور
34
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي . وخبره أيضا في الخصال مثله . وخبر سماعة قال : السحت أنواع كثيرة منها : كسب الحجّام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في حديث : إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصاد به من السحت . ومرسل الفقيه وحديث الوصية لعلي عليه السلام وصحيح مروان ابن عمار - كما في المعاني - وفيه أيضا : كل شيء غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها : ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البينة إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يأتي الضبط والحصر عليها ، * ( و ) * قد اشتملت هذه الأخبار أيضا على * ( أجور الفواحش و ) * على * ( الرشاء في الحكم فإنها سحت ، وورد ) * في كثير منها كصحاح ابن مروان وغيره * ( في الرشاء ) * ما هو أبلغ وأنه زائد على السحت ل * ( أنه الكفر باللَّه العظيم ) * حيث قال في الصحيح الأول بعد ذكره إن السحت أنواع كثيرة : فأما الرّشاء في الحكم فذلك الكفر باللَّه العظيم جلّ اسمه وبرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله . ومثله في خبر سماعة المتقدم ومرسل الفقيه وخبر الخصال ولما منافاة لإمكان حملها على الاستحلال أو المبالغة ولا يتوقف تحريمه على حكمه بخلاف ما أمر اللَّه بل ولو حكم له بما أمر اللَّه . * ( و ) * فهم منها أيضا دخول * ( أعمال الولاة الظلمة ) * والمراد بهم الأمراء والسلاطين من بني العبّاس وبني أمية حيث يكون الدخول فيها لا لحاجة ولا