الشيخ حسين آل عصفور

226

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

خبر عمار وهو من الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . أو إلى موثق أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ؟ قال : فقال : فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فهي ردّ في الرق في نصف رقبتها فإن شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم إن لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها . وهذا أقرب إلى الإرادة حيث قال : * ( وإن لم يدل على التعيين ) * لقوله : « إن شاء » ، ولو كان ذلك متعيّنا لم يعلق بالمشيئة ولكن في الأخبار ما هو صحيح السند دال على المهاياة والأمر بها من غير رجوع إلى المشيئة فهو دال على اللزوم وتعين ذلك عليها . مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن شاؤوا وإن أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها في نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ، وهذه المهاياة متناولة للكسب الشائع والنادر وإن خصّها البعض بالشائع ولم يوجب النادر وهو كما ترى تقييد للنصوص بلا مقيّد . والعجب من المصنف حيث لم يتعرض إلَّا لهذا الخبر ومع ذلك بأنه لم يصفه من الموثق وكثيرا ما جرى له في هذا الكتاب مثل ذلك غفلة . * ( وقيل ) * والقائل المحقّق والعلَّامة وجماعة إنه * ( لا يجبر ) * الممتنع منهما على المهاياة * ( لأن ذلك قسمة ) * غير جبرية ف * ( تتوقّف على