الشيخ حسين آل عصفور

227

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

التراضي ) * فإذا امتنع أحدهما انتفت ، وهذا القول يساعده الموثق المذكور . وعلى ) * القول * ( الأول ) * وهو القول بالجبر للممتنع منهما * ( تكفي المهاياة اليومية ) * وهي المقدرة باليوم كما في الأخبار المتقدمة * ( ولا يجب ) * ضبطها ب‍ * ( الأزيد ) * من الزمان وإن جاز لإطلاق بعض الأخبار المعتبرة المتقدمة ، ولكن حملها على اليومية أولى لأنها كالمقيدة لإطلاق المطلق منها . وبالجملة فالمهاياة راجحة ، وكذا تقديرها باليوم خدمة وكسبا وذلك هو الموجب لاستيفاء الحقوق واندفاع الضرر وقطع التنازع كما سمعت . مفتاح [ 892 ] [ في ذكر وجوب الإنفاق على الرقيق والبهيمة ] ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يجب ) * على المولى من * ( الإنفاق على ما يملكه ) * من كلّ ذي نفس * ( من رقيق وبهيمة ) * ولهذا جاء الحثّ في الأخبار بأنه يبدأ بدابّته قبل نفسه والنهي عن تركها وإهمالها . وقد تقدّم في أحكام النفقات الواجبة أن الذي يجبر على نفقته الوالدان والولد والزوجة والمملوك وكذلك في أخبار المنع من إعطاء الزكاة لهؤلاء لأنهم عيال واجبوا النفقة عليه وهي مستفيضة . ففي خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : للدابة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به .