الشيخ حسين آل عصفور

215

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه . وقد روى البرقي في المحاسن بطريق صحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا عمي المملوك عتق . * ( وكذا إذا جذم للخبر ) * وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه * ( أو أقعد ) * أيضا وأكثرهم لم يتعرّض لدليله بل أنكره غير واحد من المتأخّرين إلَّا أنهم قالوا أن الحكم * ( بلا خلاف في الثلاثة ) * فكأنهم استندوا إلى الإجماع وغفلوا عن خبر أبي البختري المذكور وخبره الآخر كما في الفقيه ، وخبره الثالث كما في قرب الإسناد معلَّلا في بعضها لأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أعتقهم . * ( أو نكل به مولاه ) * بأن قطع يديه أو رجليه أو أنفه أو أذنيه أو نحو ذلك من أعضائه * ( للأخبار ) * الكثيرة كما عليه المشهور ، ولم يذكروا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للحلَّي ) * في سرائره فقد خالف * ( فيه ) * وأنكر العتق به استضعافا لإسنادها وكونها من أضعف آحادها * ( ولا وجه له بعد وفاقه فيما هو أضعف دليلا ) * وهو الجذام فإنه لا دليل عليه سوى خبر السكوني إذ ليس غيره في الباب * ( أو لا دليل عليه ) * كما قالوا في المقعد بناء على ما ذكروه من عدم وقوفهم على الدليل . والعجب من المصنف كيف وافق المشهور في هذا الإنكار ، وقد عرفت ما دل عليه من الأخبار هذا في تنكيل المولى . * ( و ) * أمّا * ( في تنكيل غير المولى ) * فالخلاف واقع فيه وهو * ( قولان والأصحّ ) * ما هو الأشهر من * ( عدم الانعتاق وإن ) * كان قد * ( عمّ ظاهر بعض الألفاظ لعدم الاعتماد على السند .