الشيخ حسين آل عصفور

212

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وهو الأصح ) * عند هم * ( للأصل وظهور الروايات الواردة فيها في العتق الاختياري ممّا يأتي ) * في العتق * ( خلافا ل‍ ) * لشيخ في * ( الخلاف ) * حيث أثبت السراية مطلقا * ( مدّعيا ) * فيه الإجماع و * ( الوفاق وهو ممنوع ) * . نعم هذا الصحيح المتقدم له ظهور في ذلك بقرينة الاستسعاء حتى لو كان المعتق منه بقدر درهم ، وسيأتي خلاف ابن طاوس حيث قال بعدم السراية حتى في العتق الاختياري لأخبار غير نقية الأسناد . * ( أما أمّ الولد ) * إذا مات سيّدها والولد حي * ( فإنها ) * تقوم إذا كان لها إرث لولدها و * ( تجعل بعد موت مولاها في نصيب ولدها ) * من الإرث * ( وتعتق عليه كلَّها إن كان ) * هناك * ( للميّت مال سواها ) * بقدر ثمنها للولد * ( وإلَّا فبقدر نصيبه ) * خاصة * ( وتسعى في الباقي ) * حتى تنعتق على ابنها . * ( وفي الموثق ) * الذي رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ؟ قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمّه بيعت في ميراث الورثة إن شاءت الورثة . وهو كما ترى ظاهر في أنّه * ( يقوّم الباقي على ولدها إن كان موسرا و ) * قد * ( عمل به ) * الشيخ * ( في النهاية والمشهور الأوّل ) * وحمل هذا الموثق على الاستحباب . والحق في أمّ الولد ما ذهب إليه الصدوق في المقنع والفقيه إنها انما تنعتق على ولدها إذا كان كبيرا بالغا ، وأمّا إذا كان صغيرا قوّمت عليه وروعي فيها بلوغه ، فإن بلغ وأعتقها عتقت وإن مات قبل البلوغ كانت ميراثا لوارث ولدها فيكون مملوكة .