الشيخ حسين آل عصفور
207
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
فيه لأنه مجمع عليه والأخبار كما ترى ناطقة به وإنّما الخلاف في الزوج إذا ملك زوجته المشهور أنّه كذلك فيحرم نكاحها بالزوجية ويحل بالملك فينفسخ النكاح قهرا في المشهور . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية أنّه لا ينفسخ قهرا بل * ( يتخيّر المالك بين فسخه ) * فينكحها بالملك * ( و ) * بين * ( إبقائه ) * على التزويج ويلغى الملك ولا يجوز أن ينكحها بهما معا لأنه لا يجتمع سببان في النكاح ولا دليل على هذا القول بل الأخبار معلنة بانفساخ الزوجيّة والانتقال إلى الملكية وقد مرّ الكلام على ذلك مستوفي في أحكام النكاح . مفتاح [ 887 ] [ في ذكر حكم من ملك أحد أصوله وأولاده ] ثمّ أنّ المصنف اتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح * ( في بيان ما * ( إذا ملك ) * الرجل أو المرأة * ( أحد أصوله ) * من الأب والأم فصاعدين * ( أو أحد أولاده وإن نزلوا ذكورا وإناثا ) * أو خناثى * ( انعتق في الحال ) * ولكن قد اشترط جماعة في المالك البلوغ فلا ينعتق الأبوان على الصغيرين لتعليق الحكم في الأخبار على الرجل ، والمشهور في ذلك التعميم والحكم بانعتاق الأصول والفروع ثابت مع الذكورة والأنوثة . * ( ويزيد الرجل إذا ) * كان مالكا دون المرأة * ( أنّه ينعتق عليه ) * مع العمودين * ( محارمه من النساء للإجماع ) * الذي نقله غير واحد * ( والنصوص ) * المستفيضة . و * ( منها الصحيح ) * وغيره ، فمن الصحاح صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : * ( لا يملك الرجل والدية ولا ولده ولا عمّته ولا