الشيخ حسين آل عصفور

208

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ) * هكذا رواه الشيخ . ورواه الكليني في الصحيح أيضا عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، إلَّا أنّه قال : ولا يملك الرجل والده ولا والدته . وصحيحه الآخر عن أبي جعفر الأوّل عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا . وصحيح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته ؟ قال : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمّته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته . * ( ومنها ) * من غير الصحيح وهو خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد * ( سئل عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كلّ أحد إلَّا خمسة : أبوها وأمّها وابنها وابنتها وزوجها ) * . وفيه تغليب القرابة على الزوج ومعنى عدم ملكها لزوجها أنّها لا تملكه حال الزوجيّة لأنّها إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها حتّى تعتقه ويخرج عن ملكها فتتزوّج به ، وهذا بخلاف عدم ملكها قرابتها ، فإنّ المراد عدم استمرار ملكها عليها لانعتاقها بمجرّد الملك كما تقدّم في الرجل أيضا ، وليس المراد سلب الملك مطلقا ، والَّا لانتفى العتق ، إذ لا عتق إلَّا بعد ملك ولو قهريّا . ومنها : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الحسن قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتّخذ أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته عبيدا ؟ فقال : أمّا الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأمّا الأخ فليسترقه ، وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا