الشيخ حسين آل عصفور

191

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

على ) * القول * ( الأصح ) * لأن المسألة موضع خلاف بين الأصحاب وإن كان الأكثر لا يكتفون بذلك والمكتفي بذلك العلَّامة وجماعة من المتأخّرين * ( لأن المعلوم اعتبار وضع اليد على الصيد مع النية والعادة لم تقتض الملك إلَّا من حيث إزالة المنعة وهو موجود هنا وإلَّا لم يملكه لأصالة بقاء إباحته ) * لكل أحد * ( إلى أن يوجد سبب تملَّك هكذا قيل ) * . وإنما نسبه لذلك للتنبيه على ضعفه وإنه من القياس لعلَّة مستنبطة غير منصوصة مع أن في المنصوصة توقفا حيث لم يثبت كونها سبب الحكم كالإسكار في الخمرة مذهب الأكثر هو المعتمد . مفتاح [ 879 ] [ في ذكر حكم من أطلق الصيد ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * وهو أنه * ( إذا ) * اصطاد الصيد على الوجه المعتبر شرعا ثم * ( أطلق الصيد من يده فإن كان لم ينو قطع ملكه عنه قيل ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( أنه يبقى ملكه عليه عملا بالاستصحاب ) * المعول عليه في كثير من الأحكام . وإن نوى ذلك فالأكثر إنه كذلك ) * يبقى على ملكه * ( أيضا لأن الملك ) * شرعا * ( وزواله ) * بعد ثبوته * ( يتوقف على أسباب خاصة شرعية ) * قد نهض بها الدليل * ( ولم يثبت ) * بالأدلة الشرعية * ( كون الإرادة والإعراض عنها من جملتها ) * ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل‍ ) * لشيخ في * ( المبسوط ) * تبعا لبعض العامة * ( لأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه وإنما ) * قد * ( حصل ملكه باليد ) * والاستيلاء عليه * ( وقد زالت ) * فيزول المعلول وفيه نظر ، لأن أصالة انفكاك الملك عنه في الأصل بعد ما أثبت زواله باليد التي هي أحد الأسباب الشرعية ، وليست بعلل