الشيخ حسين آل عصفور

190

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الطائر يقع على الدار فيؤخذ إحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل عاف أم غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال : هو لمن أخذه حلال . وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الصيد إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه . وموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه . وصحيح زرارة كما في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه . * ( وفي رواية ) * رواها السكوني كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : * ( في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال ) * أمير المؤمنين عليه السلام : * ( للعين ما رأت ولليد ما أخذت ) * فيكون الطير بذي اليد دون المبصر لانّ الإبصار لا يثبت به الاصطياد حتى لو أثاره بعد الأبصار فإنه لمن أحرزه لا لمن أثاره . * ( و ) * أمّا * ( إذا ) * أرسل عليه الآلة فأبطل امتناعه واستقلاله بجناحيه و * ( صيّره غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه ) * بالفعل لتحقق كمال الاصطياد . ولا إشكال في ذلك إذا كانت ) * تلك * ( الآلة معتادة لذلك كالشبكة والحبالة ) * والفخ ونحوها . * ( وكذا لو لم ) * يكن معتادة * ( لو قصد به التملك ) * فإن قصده بكل آلة كاف في ذلك * ( وإن لم تكن معتادة بأن ) * كان * ( اتخذ أرضا موحلة ) * ذات وحل وطين * ( ليتوحل فيها الصيد أو بنى دارا للتعشش أو نحو ذلك