الشيخ حسين آل عصفور
189
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ففي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجبه فيطلبه من لا يتهمه ؟ فقال : لا يحل له إمساكه يردّه عليه ، فقلت له : فإن صار مالكا لجناحه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له . وموثقة محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما ؟ قال : إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك . ومرسل الفقيه قال : قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحين فهو لمن أخذه إلَّا أن يعرف صاحبه فيردّه عليه . وفي معتبرة إسحاق بن عمّار - كما في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الطير يقع في الدار فنصيده وهو حمام لبعضهم ؟ فقال : إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ؟ قال : إذا عرفته فردّه على صاحبه . * ( وأمّا ما في آخر ) * بطرق عديدة ستسمعها وفيه : أنه * ( إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ) * من غير تفصيل * ( فمحمول على غير معروف الصاحب كما في آخر ) * وقد سمعته فيما سبق سيّما صحيح البزنطي منها فإن فيه * ( فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا قال : هو له ) * . وأمّا الأخبار المطلقة التي أشار إليها الواجبة الحمل على هذا التفصيل فموثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه . وخبر إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :