الشيخ حسين آل عصفور
147
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم . وخصوص صحيح معاوية بن وهب حيث قال فيها : فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض للَّه ولمن عمرها ، وهذا القول قوي لدلالة الروايات الصحيحة عليه . واعلم أن القائلين بعدم خروجها من ملك الأول اختلفوا فذهب بعضهم إلى عدم جواز إحيائها ولا التصرف فيها مطلقا إلا بإذن الأول كغيرها من الأملاك . وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والشرائع في الجهاد منه والأكثر إلى جواز إحيائها وصيرورة الثاني أحق بها لكن لا يملكها بذلك ، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول . * ( و ) * هذا هو الذي أشار إليه في هذه العبارة بأن * ( منهم من قال بصيرورة الثاني أحق بها ) * لدلالة تلك الأخبار عليه * ( لكن لا يملكها بذلك ) * الإحياء لمعرفة صاحبها ومعلوميته * ( بل عليه أن يؤدي طسقها ) * وهو حاصلها من أجرة ونحوها * ( إلى ) * المالك المحيي * ( الأول ) * لبقائها على ملكه على تقدير كونه في حياته * ( أو وارثه ) * على تقدير وفاته وما بحكمها * ( و ) * لكنهم * ( لم يفرقوا في ذلك ) * الحكم * ( بين ما ملكه الأول ب ) * سبب * ( الإحياء أو غيره ) * من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتا ، وقد أذن في إحيائها . * ( و ) * إن * ( منهم من أوجب على ) * المحيي * ( الثاني ) * في جواز إحيائها * ( استئذان الأول ) * جمعا بين الحقين * ( فإن امتنع ) * ولم يأذن * ( ف ) * ليستأذن * ( الحاكم ) * الشرعي * ( فإن تعذر ) * الحاكم الشرعي * ( أحياها ) * وإن لم يأذن * ( وعليه طسقها ) * للمحيي الأول وهذا القول للشهيد الأول