الشيخ حسين آل عصفور

146

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

صاحبها معروفا لإطلاق تلك الصحاح ) * المستفيضة * ( وسيّما السابق خرج منها ما أجمع عليه ) * وهو ما إذا ملكها بغير الإحياء و * ( بقي الباقي ) * داخلا في تلك الصحاح * ( ولعموم من أحيى مواتا فهو له ) * فإنّ * ( من ) * من صيغ العموم * ( ولأن هذه أرض أصلها مباح ) * لأنها موات * ( فإذا تركها ) * بعد إحيائها المملك له * ( حتى عادت إلى ) * سبب الإباحة وإلى * ( ما كانت عليه صارت مباحة كما لو أخذ ماءا ) * في إناء * ( من ) * ماء * ( دجلة ثم ردّه إليها ) * فإنه يعود للإباحة * ( ولأن العلَّة ) * والسبب * ( في تملكها ) * هي * ( الإحياء والعمارة ) * الشرعيّان فإذا * ( زالت العلة زال المعلول وهو الملك فإذا أحياها الثاني ) * بعد صدق الموات عليها * ( فقد أوجد سبب الملك له كما لو التقط ) * شخص * ( شيئا ) * يقال عليه اللقطة * ( ثم سقط من يده وضاع فالتقطه غيره فإن ) * الملتقط * ( الثاني ) * له * ( يكون أحق به ) * وبتملكه بعد التعريف . * ( و ) * أما الاستدلال ب‍ * ( أصالة بقاء الملك ) * واستصحابه فالجواب عنه بأنه * ( ينقطع ) * ذلك الاستدلال * ( بالصحاح ) * المذكورة وهي قد سمعتها واردة بإطلاقها فيمن عرف صاحبها وفيمن لم يعرف ولخصوص صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام : إن الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون فالأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخرجها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ومنعها إلَّا ما