الشيخ حسين آل عصفور
145
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها * ( فإن الأرض للَّه ولمن عمرها إنها للإمام أوّلا ثم للمحيي ثانيا مطلقا إلا أنهم ) * قد * ( نقلوا ) * في مؤلفاتهم * ( الإجماع على أنه إن كان قد ملكها ) * الأول * ( ب ) * سبب * ( غير الإحياء ) * ولو كان قهريا كالإرث * ( ثم خربت وكان صاحبها معروفا لم يزل ملكه عنها ) * لأن خرابها لا يوجب انتقالها منه فتصير مباحة لمن أحياها * ( و ) * إنما * ( اختلفوا فيما إذا ملكها ) * الأول * ( بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فقيل إنه كذلك أيضا ) * تبقى على ملكه وهذا مذهب الشيخ وجماعة ممن تأخّر عنه واختاره لعموم تلك الأخبار وإنه ليس لعرق ظالم حق ، ولوجوب استصحاب الملك على ما كان عليه ولأنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية ولأن أسباب الملك مضبوطة وليس منها الخراب فيبقى الملك بحاله إلى أن يثبت المزيل . و [ قيل إن كان صاحبها معروفا فهو أحقّ بها ] للصحيح ) * وهو صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة * ( قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ) * . ومثله صحيح الحلبي كما في الفقيه والتهذيب إلا أنه قال : الخربة الميتة وقد حمل هذان الصحيحان * ( على ما إذا ملكها الأول بغير الإحياء جمعا بينه وبين سائر الأدلة ) * المتقدمة الدالة على أنّ من أحيا أرضا فهي له * ( ولا سيّما حديث * ( ولمن عمرها ) * وهو صحيح ابن وهب * ( فإنه نصّ في معرفة الصاحب كما مر ذكره إلَّا أن يراد بمعرفته معرفته في أول الأمر ) * فلا يحلّ له الإحياء إلَّا بإذنه . * ( وقيل ) * والقائل العلَّامة في التذكرة وبعض فتاويه * ( أنه يزول ملكه عنها ) * لصيرورتها مواتا * ( وتصير للإمام ثم للمحيي ثانيا وإن كان