الشيخ حسين آل عصفور
142
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وأن مكة دخلها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء . وصحيح البزنطي قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ؟ فقال : العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين . وفي صحيح البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وإن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ؟ فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة وما قال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ، ومع هذا كلام لم أحفظه ، وينبغي أن يحمل هذا الحديث على ما إذا كان إسلامهم طوعا وتترك أرضهم في أيديهم وعليهم الخراج ، فهذه الأخبار قد أذنت بهذا التفصيل ، * ( فإن ) * كان قد * ( تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت ) * تلك الأرض * ( للمسلمين قاطبة وأمرها ) * عمارة وتقبيلا وإجارة ومساقاة * ( إلى الإمام ) * حال حضوره * ( أو نائبه ) * حال غيبته مع تمكَّنه فيعمرها و * ( يصرف حاصلها في مصالحهم ) * كالمفتوحة عنوة * ( ل ) * دلالة تلك * ( النصوص ) * المتقدمة على هذا الحكم لقوله في خبر صفوان والبزنطي وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره فكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم الشعر أو نصف العشر . وقال في الصحيح المتقدم أيضا : وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ولم يذكروا في المسألة خلافا إلَّا * ( ل ) * محمد بن إدريس * ( الحلي ) * في سرائره * ( ف ) * إن المختار عنده أنها * ( هي باقية على