الشيخ حسين آل عصفور

119

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

عليه السلام قال : أيّما مسلم أقال مسلما ندامة بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة . [ وفي مرسل المقنع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما مسلم أقال مسلما ندامة بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة ] . وفي الخصال عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أربعة ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة : من أقال نادما أو أغاث نفسا أو أعتق نسمة أو زوّج عزبا . * ( و ) * ينبغي أن * ( يعامل الفقير ) * معاملة * ( نسيئة ) * وهو أن يجعل ما في ذمته مؤجلا منطويا على عزم الترك له من الحق أو بعضه ولو من احتسابه من الزكاة * ( إن لم يظهر غناه ) * فيجعل هذا وسيلة لتلك الغاية الراجحة . ففي خبر إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيله خير إن أيسر قضاه وإن مات احتسب به من زكاته . ومثله خبر يونس بن عمار . * ( و ) * أن * ( لا يدخل ) * المسلم * ( في سوم أخيه ) * للنهي عن ذلك في حديث المناهي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله - كما في الفقيه والمجالس - قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أن يدخل الرجل في سوم أخيه المؤمن . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه وجماعة من القدماء * ( بتحريمه ) * حملا للنهي على التحريم وإبقاء له على أصله والحامل لهم على الكراهة ضعف اسناد الخبر كما في طريقتهم وقد نبهناك على ذلك غير مرّة على أن هذا الخبر قد اشتمل على كثير من المناهي وهي مكروهة اتفاقا والاحتياط مما لا يخفى . * ( و ) * أن * ( لا يستحطَّ ) * من الثمن شيئا * ( بعد العقد ) * والصفقة لخبري الكرخي قال : اشتريت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم