الشيخ حسين آل عصفور

7

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

المذكور في العبارة من وقوعه مطلقا هو الأشهر لاشتراك الجميع في تحريم الظهر كالأم . و * ( للصحيح ) * المروي عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الظهار فقال : * ( هو من كلّ ذي محرّم أم أو أخت أو عمة أو خالة ) * ولا يكون الظهار في يمين « الخبر ، ومثله حسن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظَّهار . والثاني قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس لا يقع بغير الأم مطلقا لأنّ القرآن ظاهر دلالة ونزولا إنّما جاء بالأم * ( وأما ما ) * جاء في الصحيح المتقدّم فمعارض بما جاء * ( في ) * الصحيح * ( الآخر ) * وهو صحيح سيف التمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت لرجل * ( يقول لامرأته « أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي » فقال : إنّما ذكر اللَّه تعالى الأمهات وإنّ هذا لحرام ف‍ ) * إن قوله ( عليه السلام ) « إنما ذكر اللَّه الأمهات » مشعر أنّ الظَّهار لا يكون إلا بالأمّهات لمكان الحصر والأصل ولضعف التشبيه لأنّ الرضاع مكتسب فلا يساوي النسب في القوة وإن أثبت الأمومة ولذلك لا تتعلق به النفقة والميراث والحضانة وأجيب بأنه * ( لا دلالة فيه ) * سيّما الصحيح * ( على نفيه مع أنّه ) * قد * ( أجاب بالتحريم ) * فلو لا دخوله في ذلك لما كان حراما . وأما تخصيص الأم بالذكر في الآية فلا ينفي غيرها كما لا يدل على ثبوته ونحن أثبتناه بالأخبار الصحيحة لا بالآية وكذا عدم ذكر غير الأمهات في رواية سيف لا تدل على نفيه مع إجابته بالتحريم ولعل السائل قد استفاد مقصوده منه إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع الحاجة .