الشيخ حسين آل عصفور

22

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( والخاص مقدّم على العام ) * فتكون مقيّدة لعموم الآية وإطلاق الروايات . * ( و ) * أمّا * ( حجّة المخالف ) * في هذه المسألة وهو المرتضى وابن إدريس والمفيد قبلهما وجماعة قد ذهبوا إليه من المتأخرين فالتمسّك بعموم الآية والطعن في هذه الأخبار وإن كانت خاصة لأنها من أخبار الآحاد التي لا توجب علما بها ولا عملا لما ثبت من * ( عدم حجيّة خبر الواحد ) * أصلا * ( أو عدم تخصيص الكتاب به ) * لأنّه الكتاب قطعي وهو ظنّي وإن عمل به * ( وقد تكلَّمنا عليه في ) * كتب * ( الأصول ) * ونبّهنا على ضعف هذا الكلام لأنّ في ردّه هدما لكثير من الأحكام على أنّ خبر الواحد المطعون عليه بذلك ليست هذه الأخبار منه لدلالة القرائن على صحتها وإخراجها عن مرتبة الآحاد وإلحاقها بالمتواتر كما اعترف به المرتضى وابن إدريس بل قد أدعيا تواتر أخبار الأصول الأربعمائة وإن كانت واردة بسند واحد وقد خصّصوا بها الكتاب في غير موضع كما وقع لأكثر أصحابنا فيجب هنا تقييد هذه العمومات كما وقع لهم في غيره وفاقا للمشهور * ( و ) * قد اختلف الأصحاب أيضا * ( في وقوعه ب‍ ) * المرأة * ( المستمتع بها ) * لاختلاف الأخبار فيه حيث أن أكثرها مؤذن بأنه في الشرائط كالطلاق فلا يكون محلَّه إلا الزوجة التي يقع بها الطلاق والمتمتع بها لا يقع بها طلاق كما تقدّم تقريره ومن جهة إطلاق الزوجة عليها فتدخل في العموم كتابا وسنة وقد ذهب إلى إيقاع الظَّهار بها الأكثر للعمومات المذكورة ولم يخص ههنا بمخصص . وأمّا القائل بعدم وقوع الظَّهار بها فجماعة منهم ابن إدريس لأصالة بقاء الحلّ ، ولما ذكرناه من الأخبار الدالة على أنّ محلَّه محلّ الطلاق ولأن المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة ولا يجب لها الوطي