الشيخ حسين آل عصفور

23

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فيلزم بالفيئة مع أنّ إيجابها وحدها لا دليل عليه وإقامة هبة المدّة مقام الطلاق قياس ولأنّ أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطي ، وأجيب عن تلك الأخبار وعن هذه اللوازم بأنّها مخصوصة بظهار الزوجة الدائمة وإنّما تشاركها المستمتع [ بها ] في وجوب اعتزالها به فلا منافاة فيكون ما ذهب إليه الأكثر هو الأقوى * ( و ) * كذا في * ( الموطوءة بالملك خلاف ) * بينهم كالمستمتع بها * ( والأظهر و ) * الأقوى ما * ( عليه الأكثر ) * من * ( الوقوع للعموم ) * في الكتاب والسّنّة * ( وخصوص المعتبرة الصريحة في ) * الخلاف * ( الثاني ) * وهو الأمة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الظَّهار على الحرّة والأمة فقال : نعم . وحسن حفص بن البختري عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار وظاهر منهن جميعا فقال : عليه عشر كفارات . وموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : في الرجل يظاهر من جاريته ؟ قال : الحرّة والأمة في هذا سواء . وموثقة ابن أبي يعفور وحسنته قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته ؟ قال : وهي مثل ظهار الحرّة . وخبر الحسين بن مهران قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في خصوص الأمة . * ( ومستند المخالف ) * في المسألة وهو المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة من المتقدّمين ما مرّ من تلك الأخبار من أنّه لا يكون ظهار إلا على