الشيخ حسين آل عصفور

21

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

جماع « أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي » وهو يريد بذلك الظَّهار هكذا في التهذيب والفقيه ورواه الكليني في الحسن وفي صحيح حمران كما في تفسير القمي مثل ما في حسنه المتقدّم المروي في الكافي . وفي خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين . إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بالمساواة للطلاق في الكل * ( و ) * قد اختلف * ( في ) * بعض الشرائط المخالفة لشرائط الطلاق مثل * ( اشتراط الدخول ) * في الظَّهار أم لا ؟ ففيه * ( قولان ) * للأصحاب * ( أصحهما وعليه الأكثر ) * حتى كاد يكون إجماعيا * ( ذلك ) * الاشتراط * ( ل‍ ) * خصوص * ( الصحاح الصراح ) * في ذلك ، مثل صحيح الفضيل بن يسار كما في الفقيه والكافي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته ؟ فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها . وصحيحه الآخر كما في التهذيب قال : سألت أبا اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال : لا يلزم ، ثمّ قال : وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها . و * ( منها ) * صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) * ( في غير المدخول بها ) * أنّه * ( لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ) * ، وصحيح حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد سأله عن كيفيّته يعني الظَّهار ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع « أنت عليّ كظهر أمي » وحينئذ فيجب العمل بهذا الأخبار لخصوصيّتها